قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 44

الجزء ٤٤ · صفحة ٢٢

قلت له: فإن كان الآمر حيا، والوكيل والذي عمل ذلك بالأجرة، هل يلزمهم جميعا إخراج ذلك من الطريق؟ قال: معي أنّه عليهم إخراج ذلك جميعا.

قلت له: فإن ماتوا أو غابوا إلاّ واحد من الأجراء، هل يؤخذ بذلك دون غيره، إذا كان هو ممّن أحدثه؟ قال: معي أن عليه ذلك.

قلت له: فإن ماتوا جميعا؟ قال: يتحرى لذلك، ويخرج من أموالهم إذا صح باطله.

قلت له: فإن كان الآمر حيا، فحال بين الوكيل والأجراء عن إزالته، هل لهم عذر في ذلك؟ قال: معي أنّهم لا يعذرون عن إزالته، ولا يزالوا في الحبس أو يزيلوه، وإن اعترض لهم الآمر حبس أيضا، حتى لا يعارضهم في ذلك. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

مسألة: صالح بن وضاح: وفي جدار لرجل مائل، وصار مخوفا فوقع على جدار جاره، وأرضه، ونخله، وزرعه، وخرب منها ما خرب؛ إنّه إذا وقع بعد التقدمة فهو ضامن، وإن كان قبل التقدمة؛ فلا ضمان عليه.

مسألة: ومنه: وأمّا الأموال التي فيها الشجر، والنخل، فأناف من الشجر على مال جاره، فما ناف من أغصان الشجر؛ يقطع ما أناف. وأمّا الخوص؛ فاعلم إن كانت النخل على الحدود ثلاثة أذرع؛ فلا قطع في الخوص، وإن كانت أقل من ثلاثة أذرع؛ فيقطع ما أناف على من أناف عليه، وأمّا هي؛ فقد أخذت مفاسلها وأثمرت، فلا قطع عليها، ولو كان أقل من ثلاثة أذرع.

مسألة: الصبحي: وفيمن ناف على ماله قرين من مال جاره، ثم مات من أناف على ماله القرين، أو باع ماله هذا الآخر، هل لورثته أو لمن باعه له حجة في صرف هذا القرين أم لا، وإن انتقل هذان المالان جميعا لآخرين بموت أو

١٧٬٧٤٠ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.