قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 44

الجزء ٤٤ · صفحة ٢٧

قال: إنّ هذا ليس كالأحداث المحدثة مثل البنيان، ومثلها وما يشبهها إذا ثبتت في حياة الباني لها، وأنّها /18/ لا تزال إذا مات حتى يعلم أنّه باطل، وأنّ هذا المائل يزال على حال، ولو ثبت في حياة الميت. وقال من قال: إن ذلك مثل الأبنية المحدثة وأمثالها، وأنّها لا تزال إذا ثبت في حياة الباني لها حتى يعلم أنّها باطل، وأرجو أن ذلك يوجد عن محمد بن محبوب، وأمّا المائل من ذلك من بعد موت الهالك؛ فإن حدوثه في ذلك مزال إذا طلب ذلك إلى الورثة، ولا أعلم في ذلك اختلافا، وهذا كله على معنى ما يوجد.

مسألة: وعن رجل له أصل كرمة في أرضه، وحشاها في أرض غيره، ولم يظهر من صاحب الأرض نكير ولا تغيير إلى أن(1) مات صاحب الكرمة، فلمّا أن أراد الوارث أن يحشي الكرمة حيث كان صاحبها يحشيها، منعه صاحب الأرض، وقال أنّه كان أعطاه ذلك عن طيب نفس منه، والآن لا تطيب نفسه، وقال الوارث: أنا لا أعرف حقيقة قولك.

قلت: هل يثبت على صاحب الأرض للوارث أن يحشي كرمته عليه؟ قال: معي أنّه ما قد حشي الهالك من الكرمة في الأرض، فلا يصرف عندي، إلاّ بحجة تصحّ لصاحب الأرض، ولا يزيد الوارث أن يحشي في مال هذا إلاّ بحجة تصحّ، وتثبت عندي ما قد ثبت، ويصرف عنه ما زاد من الكرمة.

ومن غيره: وقيل: إن ماتت هذه الكرمة، وأراد الوارث أن يزرع كرمة أخرى يحشيها مكانها؛ لم يكن له /19/ ذلك في أرض غيره. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

(1) زيادة من ث.

١٧٬٧٤٥ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.