الجزء 44
الجزء ٤٤ · صفحة ٢٩ولم يحتج على أهله؛ فيعجبني أن يحفظه لهم، وإن لم يحفظه وضيعه؛ فيعجبني أن يكون عليه الضمان على ما سمعت من الأثر ممّا يشبه هذا.
مسألة عن الشيخ سعيد بن بشير الصبحي: وإذا كان مال بجنب طريق جائز، وأدرك على هذا المال حضار بينه وبين الطريق، في موضع أن لو لم يكن فيه ذلك الحضار لكانت الطريق تستحقه، أيعجبك سيدي للقائم بالأمر التغاضي عن ذلك، وترك ذلك على ما أدرك، أم يأمر ربّ المال بصرف ذلك، ويحضّر في خالص ماله؟ عرفني بما تحبه لي يرحمك الله.
الجواب: إذا احتمل الحق في هذا والباطل؛ فللحاكم الخيار، ويعجبني أن يحتسب محتسب لهذا الطريق في صرف الحضار، وعلى الحاكم أن يبلغه ما يطلب بعد /21/ قيام الحجة على صاحب الحضار، إن كان حاضرا أو تناله الحجة، وإلاّ أقيم له وكيل.
مسألة: ومنه: أرأيت سيدي إذا وقع هذا الحضار وموضعه بيّن، وأراد ربّ المال يجدده مثلما كان، وهو على ما ذكرت لك، ما الذي يعجبك، المنع من ذلك أم التغاضي؟ عرف خادمك يرحمك الله.