الجزء 44
الجزء ٤٤ · صفحة ٣٢وكذلك هل لأحد أن يقطع ما أناف منها على الطريق من غير أن يحتج على صاحبها؛ إذا لم يكن قواما بالعدل؛ فلا يقطعها إلاّ بعد الحجّة عليه، ويؤخذ هو بقطعها، فإن امتنع؛ قطعت.
وكذلك إن أنافت على مال رجل، هل له قطعه بغير إقامة الحجة على صاحبها؟ فإن أبى؛ جاز للرجل الانتصار، أو أناف عليه زور نخله، هل على صاحبه قطعه؟ فنعم، لا يثبت عليه إلاّ أنّ الناس قد تراضوا بهذا؛ لأجل أن زور نخلة هذا مع هذا، وهذا مع هذا، والله أعلم.
١٧٬٧٥٠ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.