الجزء 44
الجزء ٤٤ · صفحة ٣٤على صاحب الميزاب، ولكن لهم الحجة على خصمائهم إذا جعلوا لغيرهم في ماله ما يتولد على هذا منه الضرر.
مسألة: قلت له: فإن بنى على شيء من الصافية: وأدخله في منزله، (خ: في ماله) ومات، حكم بإخراج ذلك على كل حال ولو مات؟ قال: نعم هكذا عندي أنّه قيل؛ لأنّه في الأصل ليس بحجة /26/ في الصافية؛ لأنّها لا تنتقل بملك على حال، وكذلك الطريق الجائز يشبه عندي معنى ذلك.
مسألة: وقال: إذا كان الحدث في الصافية لا تبين منه مضرة، ولا منفعة، واستريب ذلك ترك الريب، وقال: لو كان الحدث فيها مثل تحويل الساقية من موضع إلى موضع، بين صلاح ذلك؛ فالقائمون بذلك بالخيار، إن شاؤوا أزالوا ذلك، وإن شاؤوا تركوه.
قلت له: فإن حول ذلك كلّه بجنب الوعب الذي منتهى الصافية، وقد كانت الأولى القديمة قاطعة على شيء من الصافية، ويظن أنّ ذلك أصلح للصافية وأقل مضرّة، فهل يجوز ذلك؟ قال: هكذا أنّه يجوز.
مسألة: قلت له: فإذا أدخل شيئا من الصافية في ماله، هل يؤخذ بإزالته؟ قال: هكذا عندي.
قلت له: فإن كان قد خلط (خ: خلطها) بمال، ولم يحد الشهود حدها إلى أين كانت، فأخرج هو فيها شيئا، وقال: هذا هو، هل يكون القول قوله؟ قال: هكذا عندي.
قلت له: وهذا بمنزلة من ادعى إلى رجل حقا لا يعرف كم هو، فيؤخذ حتى يقر له بما شاء؟ قال: هكذا عندي. قلت: فإن حلف أن هذا هو الذي خلطه