قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 44

الجزء ٤٤ · صفحة ٣٥

من الصافية، هل يترك /27/ ما لم يصح بالبينة أنّه أكثر من ذلك؟ قال: معي أنّه ليس عليه في ذلك يمين. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

مسألة: ابن عبيدان: وإذا رأى الوالي شيئا نائفا على الصافية من نخل أو شجر، ولم ينكر الوالي الذي قبله، وكان النائف حادثا على الصافية في زمان الأول؛ فجائز للوالي الثاني الإنكار، وأمّا إن كان النائف من نخل الصافية، أو شجرها على أحد، ولم ينكره من ناف عليه عند الوالي؛ ففي ذلك اختلاف؛ ويعجبني إن كان حادثا؛ فله الإنكار عند الوالي الحاضر، والله أعلم.

مسألة عن الشيخ خميس بن سعيد ?: ومن أراد أن يزيد في بيته سطحا غير الأول، أو يزيل سطحا، أو يزيد آخرا، أو يوسع السطح، أو يصغره، أيجوز له ذلك من أجل السيل؛ لأنّه يخرج إلى (خ: على) الطريق؟ قال: يجوز ذلك إذا كان سيل الهوة أو ذلك الذي يزيده من قبل يخرج إلى الطريق، إلاّ الزيادة لا يجوز له أن يزيد سطحا، أو شيئا منه إن كان من قبل أن يزيده سيله، لا يخرج إلى الطريق من ذلك البيت.

قال الناسخ: وفيما عندي والله أعلم، أنّ السطح إذا كان له جري سيل على طريق المسلمين في السلف من الزمان، وأراد صاحبه صرفه؛ فليس له أن يجعل ما اجتمع من سيل /28/ هوائه من أسفل من طريق المسلمين، ولو كان في النظر والاعتبار أنّه أقل مضرة من سيل السطح؛ من أجل تفرقه في الأرض، والنظر لا حظ له عندنا مع ورود الأثر، وعندي أنّ هذا، وما أشبهه من الأحداث على طريق المسلمين والأحداث مصروفة، مزالة عنها إذا كانت مضرة بها، هكذا حفظنا، والله أعلم.

١٧٬٧٥٣ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.