الجزء 44
الجزء ٤٤ · صفحة ٤٢مسألة: أحسب عن أبي علي الحسن بن أحمد: وهل يجوز لوصي اليتيم ويلزمه أن يقطع شجرة اليتيم، إذا أنافت على أموال الناس؟ فوصي اليتيم إذا طلب إليه ذلك كان عليه ذلك، والله أعلم.
مسألة: ومن جامع ابن جعفر: وكل جدار أو نخلة أو شجرة، مالت كلها على أرض قوم، أو شيء من أغصانها؛ فإن ذلك يصرف.
مسألة: ممّا /37/ يوجد أنّه من جواب أبي محمد عبد الله: وعن نخلة لرجل مائلة على ساقية قوم، فوقعت على وجين الساقية فاتكت على وجين الساقية الثاني، فطلب أصحاب الماء صرف تلك النخلة؛ فأمّا الحاكم فالله أعلم، وأمّا النخلة فإذا ضرت بأصحاب الماء؛ فلهم أن يعزلوها عن ساقيتهم بالقطع حتى ترجع ساقيتهم كما كانت، ولا ضمان عليهم فيها. وكذلك ما كان من المضار مثل ذلك في الطريق؛ صرف ذلك، ولا ضمان على من أخرجه، وقد روي عن موسى بن علي أنّه رأى جذوعا في طريق، فأمر بعزلها، ولم يأمر بحفظها.
مسألة: وعن جدار أو نخلة أو غافة صرعت على أرض رجل، أو مالت على منزله، على من يكون إخراج ذلك؟ فإخراج ذلك على أربابه.
مسألة: وعن شجرة منيفة على الطريق تمنع الناس (خ: الماشي، والراكب)، وصاحبها لا يقطعها عن الطريق، هل يحل للفقير أن يأخذ من ثمرتها أم لا؟ فلا يحل له الأخذ إلاّ بإذن من أصلها في ماله، والله أعلم.
مسألة: وعن رجل له شجرة، فرعها مائل على مال قوم أيتام أو غير أيتام، ولم يكن أحد يطلب قطعها عن الأرض المائلة عليها، وهو يأكل ثمرتها، أيكون ذلك عليه حراما؟ قال: لا، الثمر لصاحب الشجر، وإن طلب أحد قطعها