قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 44

الجزء ٤٤ · صفحة ٤٨

أرأيت إن كان الضرر من مال رجل على مال المسجد أو بيت المال، أيصرف الضرر، أم يترك إلى حد معلوم؟

الجواب: قول: يصرف الضرر في الحال. وقول: إذا زاد. والقول الأول أكثر، والله أعلم.

١٧٬٧٦٦ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.