قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 44

الجزء ٤٤ · صفحة ٦٨

مسألة: ومنه: وفيمن أحدث في ماله كنيفا قريبا من نخل جاره(1)؟ (تركت بقية السؤال). قال: إنّي لم أحفظ في هذا حدا من أثر بعينه، إلّا أنّه يعجبني لصرف الضرر، أن يبعده عن جداره بقدر ما لا يضر جاره في مسقط ثمرة نخله في غالب أحوالها، وإنّما النوادر عند الريح الخارب؛ فلا اعتبار بها، والله أعلم.

مسألة: ومنه: ومن أراد أن يحدث كنيفا ممّا يلي الطريق؛ فقول: يفسح خمسة عشر ذراعا عن الطريق. وقول: إنّه يبني في ماله قرب الطريق جدارا رفعه قامة وبسطة، فإذا بنى ذلك؛ جاز له أن يحدث الكنيف في ماله، وعليه أن يغطي رائحة الكنيف، ولا /67/ يفتح باب الكنيف إلى الطريق، وكذلك إذا أراد أن يحدث كنيفا قرب أملاك الناس؛ فعلى هذه الصفة، والله أعلم.

مسألة: ابن عبيدان: ومن أراد أن يحدث كنيفا على جاره؛ ففي ذلك اختلاف؛ وأكثر القول أنّه لا إنكار له إذا كان الكنيف تحت جدار من يحدثه، وإن كان تحت جدار الجار؛ فعليه أن يبني له حريما عرضه ثلثي ذراع، وعليه إطفاء الرائحة من الكنيف، والله أعلم.

مسألة: الشيخ مسعود بن رمضان: وفي رائحة الموتة والدباغة إذا كانت مؤذية للجار، طلب الجار صرفها، أله ذلك؟ قال: الموتة تصرف، والدباغة فلا تصرف، والله أعلم.

مسألة: ومن جواب أحمد بن مداد: عن رجل أحدث كنيفا في بيته قرب جدار بيته وبين جاره، فمنعه جاره، هل له منعه أم لا؟

(1) هذا في ث. وفي الأصل، ق: ماله.

١٧٬٧٨٦ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.