الجزء 44
الجزء ٤٤ · صفحة ٧٠مسألة عن الزاملي: وفي الذين بهم علّة الجذام -أعاذنا الله وجميع المسلمين منها- أيجوز منعهم من دخول الحوائر ومخالطة الناس في سككها، طلب ذلك أهلها، وشكوا منهم المضرة، وكذلك إذا كانوا يغتسلون ويغسلوا ثيابهم من الأنهار، ونهوا فلم ينتهوا، كيف الرأي فيهم؟
الجواب: أمّا في مرورهم في الطرق إن لم يخالطوا الناس إنّما هم يمرون، ويقعدون في ناحية عن الناس إذا احتاجوا إلى ذلك؛ فقد أدركنا أشياخنا لم يأمروا بمنعهم من ذلك، وكان في زمن الإمام ناصر بن مرشد ?، يقعدون تحت غرفة الحصن يسألون من مال المسلمين، ولم ينكر عليهم قعودهم، ولكن يمنعونهم عن الاغتسال في الأنهار حيث يخالطون الناس، فإذا خالفوا المسلمين، وعاندوا عوقبوا بالحبس، أوينفوا من الدار إذا لم يكن لهم فيها شيء من الأصول، والله أعلم. /69/
١٧٬٧٨٨ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.