قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 44

الجزء ٤٤ · صفحة ٧٤

الأموال غير معروفين، وأنّهم حيث لا تنالهم الحجة، أم كيف وجه جواز دخول الحاكم في ذلك ولزومه له؟ قال: لا يدخل الحاكم في ذلك إلاّ بالصحة، فإن كانت في يد من يملك أمره يدعيها ملكا له؛ فهو مأخوذ بذلك، وإن أقر بها لغيره قبل إقراره بذلك لمن أقر له، وإن صح أنّها لمن لا يملك أمره؛ أقام له الحاكم وكيلا في ذلك إن لم يكن له وكيل، وإن لم يصح شيء من ذلك؛ فالحاكم معذور عن الدخول في ذلك.

قلت: وهل يحتاج إلى صحة أنّ الأموال التي يصرف هذا النائف من هذه الأموال هي لمن طلب صرف ذلك عنها أم لا؟ قال: /74/ إن كان النائف لمن لا يملك أمره؛ فيحتاج إلى صحّة أنّ هذه الأموال لمن طلب صرف ذلك، وإن كان النائف لمن يملك أمره، وأقر أنّ هذه الأموال للطالب، أو لم ينكر أنّها ليست له؛ فيؤخذ بصرف ذلك. والله أعلم.

١٧٬٧٩٢ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.