الجزء 44
الجزء ٤٤ · صفحة ٧٧قلت له: فإن صحّ النكير دون أن يرتفعا إلى الحاكم، هل يثبت النكير، ولو لم يكن النكير منه عند الحاكم؟ قال: معي أنّ النكير من المنكر، ولو لم يكن عند الحاكم. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
مسألة من منثورة ابن عبد الباقي: وأمّا الأموال التي فيها النخل والشجر، فأناف من الشجر على مال جاره؛ فما ناف من أغصان الشجر يقطع ما أناف، فأمّا الخوص، إن كانت النخل عن الحد ثلاثة أذرع؛ فلا قطع في الخوص، وإن كانت أقل من ثلاثة أذرع؛ فيقطع ما أناف على من أناف عليه، وأمّا هي؛ فقد أخذت مفاسلها وأثمرت، فلا قطع عليها، ولو كان أقل من ثلاثة أذرع، والله أعلم.
مسألة عن الشيخ صالح بن سعيد ?: وفي الحاكم إذا أراد صرف شيء ممّا هو نائف على الطرق من نخيل الناس وأشجارهم، أيحتاج أن يقدم على أرباب الأموال النائف نخلهم، أو شجرهم على الطريق، أم يجوز له صرف ذلك من غير أن يحتج عليهم؟ قال: على ما سمعته من آثار المسلمين: إنّ في مثل هذا لا يكون صرف الحاكم إلاّ بعد الاحتجاج، فإنّ صرف الحاكم من غير احتجاج؛ فيعجبني أن يكون عليه حفظ المقطوع من الشجر إن كانت /78/ له قيمة حتى يوصله أربابه، أو يعلمهم به إذا كانوا يملكون أمرهم، وإن صرفه بعد الاحتجاج؛ لم يكن عليه حفظ ذلك على ما سمعته من الأثر، والله أعلم.
مسألة لغيره: ومن فسح عن مال الغير ثلاثة أذرع وفسل نخلا، أيجب عليه صرف ما أناف من زور نخله هذه؟