قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 44

الجزء ٤٤ · صفحة ٧٨

الجواب: أرجو أنّه قيل: إذا كان هو الفاسل بيده، أو كان ذلك بأمره؛ فإنّ عليه صرف ما أناف على جاره، طلب جاره صرف ذلك عنه، أو لم يطلب، ولو فسح عنه الفسح الشرعي، والله أعلم.

مسألة: ابن عبيدان: وفي الشجرة إذا نافت على رجل وطلب صرفها، فادعى صاحبها أنّه وجدها كذلك، كيف ترى؟ قال: في ذلك اختلاف بين المسلمين؛ قال من قال من المسلمين: إنّ جميع ما ناف من الأشجار، أو خوص النخل على أموال الناس؛ فإنّه يصرف على كل حال، كان قديما أو محدثا. وقال من قال: إنّه لا يصرف إلاّ أن يصحّ أنّه محدث، وعلى هذا القول حتى يصحّ إحداثه، وإن طلب للمنكر من صاحب الشجرة اليمين؛ فعليه له، ولفظ اليمين أن يحلف صاحب الشجرة أني اشتريت هذا المال أو ورثته، وهو نائف، ولا أعلم أنّه ناف بعدما صار لي، والله أعلم. /79/

١٧٬٧٩٦ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.