قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 44

الجزء ٤٤ · صفحة ٨٧

مسألة: ومنه: ومن(1) الأعدل من الأقوال في الفسلة إذا لم ينكرها من فسلت عليه فيما دون الفسح عن ماله، أهو نسعها إقلابا، أم إذا دارت على الجذب، وفسحت خوصها الأول، أم إذا أثمرت؟ قال: لا يبين لي خطأ هذه الأقوال، وأوسطها دورها على الأرض، وفي الأخذ به ربح لهما، والأول فيه تعجيل خوف الأحداث على الغارس، وثبوت حجة، وفي الثالث نهاية وبلوغ غاية.

قلت له: وهل يكون إذا صارت بتلك الحالة، يكون من أراد صرفها مدعيا فيما يدعيه من الوجوه التي توجب صرفها من غيبة أو يتمة، وما أشبه ذلك، وما لم يضر(2) بتلك الحالة يكون مدعيا من ادعى ما يوجب إثباتها، وهكذا يكون الحكم فيها؟ قال: حسن وصفك، وصواب رأيك، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وفيما ناف من الأشجار، وإسعاف النخل على الطرق الجوائز، يجوز قطعها بغير رأي الحاكم؟ قال: إن قطعت بغير حكم؛ فلا إثم على القاطع لها ولا ضمان، بل عليه حفظ ما قطعه. قول: في يده أمانة. وقول: هو مضمون، وهذا إذا قطع ما لا يختلف في جواز قطعه، وما ثبت فيه الإجماع، والله أعلم.

مسألة: ومنه: واليتيم أو غيره إذا غرس في مال أحد من الناس مثل: موز، أو جزر بغير إذن ربّ المال، كيف يكون حكمه؟ قال: له قطع ما /90/ غرسه،

(1) ث: وما.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: نصر.

١٧٬٨٠٥ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.