الجزء 44
الجزء ٤٤ · صفحة ٩٠المرحوم: خلف بن سنان يقول: لا يثبت له بنفس الساقية شيء إلاّ أن يصح ببينة عادلة أو بإقرار من في ماله المسقي، ورد هذا الرأي على مجاري الماء من السيول والأطوي. وسمعت شيخنا المرحوم: ناصر بن خميس يعرض بنفس الساقية ثبوت ملك لمدعيها، إذا كانت الساقية فيه قاطعة مال منكرها إلى مال مدعيها، والقول الأول الذي ذكر عن الشيخ خلف أوضح بيانا، وكل منهما لم يحفظ في هذا، ولم أعلم أني حفظت عنهما، ولا عن غيرهما ?، بينما كانت جديدة لا نبت عليها، ولا أثر ماء ولا بين أنّها قد [ … ](1) وعليها آثار الماء ونبات الشجر، والله أعلم.
مسألة: ومنه: وتفضل، ناعتني بصفة كتابة من أراد بيع مال بشربه، وليبقى له شيء من الماء غير هذا، ولا يبقى له شيء من الماء غيره، ما اللفظ الذي يدخل فيه /93/ كل الماء والذي لا يدخل فيه كلّه، وإذا اللفظ (بضم شين) الشرب على المصدر، أو بكسره بمعنى النصب، فما الذي يثبت فيه كل الماء الذي يسقى به هذا المال، ولو فضل عن سقيه، وما الذي لا يدخل فيه إلّا قدر سقي المال، ويكون الفاضل للبائع، فسر لي هذا ومعانيه؟
الجواب: عندي أنّه إذا كتب "وبشربه المعتاد لسقيه من الماء من مائه، من فلج كذا، من قرية كذا"، (بالضم للشين)؛ فله مثلما يسقى من قبل، والفاضل للبائع، وكذلك إذا كتب "وبشربه المعتاد لسقيه من الماء من مائه من فلج كذا، من قرية كذا" (بكسر الشين)؛ فعندي أنّه ليس له الأمثل عادته السالفة، والله أعلم.
(1) بياض في النسخ الثلاث، ومقداره في الأصل: كلمتان.