قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 44

الجزء ٤٤ · صفحة ٩٥

قلت له: فإن تآكل الجدار من أسفل، وبقي هواه، هل له أن يجدد ذلك؟ قال: معي أنّ له ذلك على الإطمئنانة والتعارف على معنى قوله، وأمّا الحكم؛ فلا نرى أن ذلك يجوز له في الحكم. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

مسألة عن الشيخ صالح بن سعيد ?: وفيمن اشترى، أو ورث أرضا، قد نبتت فيها أشجار وصرم، يعلم هو أنّها حادثة، وذلك قرب أرض مسجد أو طريق، فطلب وكيل المسجد، أو القائم للطريق صرفها، أيجب عليه صرفها، أثمرت أو لم تثمر، أم لا؟ قال: إن كانت في الأصل هذه الأشجار يحكم بصرفها؛ فلا تقوم حجة على المسجد ببيع البائع لها إذا كان البائع حيا، وصح ذلك، وإن كان المشتري عالما؛ فيعجبني له أن يصرفها إذا طلب منه صرفها من يقوم بالمسجد أو الطريق، والله أعلم.

مسألة عن الشيخ حبيب بن سالم: وهل فرق في النائف على مال الوارث، والمشتري وغيرهما أم لا، عرفنا ما يثبت، وما لا يثبت، وما يعجبك العمل على القول بصرف جميع النائف عند الطلب، أم صرف الزيادة في أملاك من يملك أمره؟

الجواب: إذا سلف النائف حتى صار موروثا؛ فلا يزال ولا حجة لمن ناف عليه، وإذا بيع والنائف عليه عالم بالبيع؛ قول: له حجته. وقول: لا حجة له على المشتري بعد /98/ البيع، وكل نائف على من لا يملك أمره؛ فهو مزال. هكذا اتفاق علمائنا، وإن سلف، والله أعلم.

مسألة عن الفيقه أحمد بن راشد: وإذا لم يحد البائع على المشتري وهي نائفة في زمانه، وأراد التوبة، ما خلاصه؟

١٧٬٨١٣ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.