قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 44

الجزء ٤٤ · صفحة ٩٧

مسألة: ومن كتاب بيان الشرع: ومن اشترى من رجل منزلا أو غيره، عليه شجرة مائلة مخوفة، والمشتري يعلم (خ: عالم) بذلك، فلمّا اشترى أراد من صاحب الشجرة أو النخلة إزالتهما عن المنزل، أو المال؛ فليس له ذلك، ولا يلزم صاحب الشجرة أو النخلة إزالتهما، إلاّ أن يكون المشتري لم يعلم أنّ الشجرة مضرة عليه. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

مسألة عن الشيخ صالح بن سعيد ?: وفي رجل له بيت أو مال، ورثه من هالك له، وكان على البيت أو المال نخلة مائلة لرجل آخر في أيام /100/ الهالك، أيجوز له أن ينقمها على صاحبها، أم حتى تتبين زيادة ميلها، وهل يكون الشراء مثل الإرث في هذا، أم بينهما فرق؟ قال: إذا كان صاحب النخلة المائلة حيا؛ فلا يضر موت الذي مالت عليه، وللوارث حجته في صرفها عندي، وكذلك المشتري، وإن مات صاحب النخلة؛ ففي ذلك اختلاف عندي، على ما سمعته من جزء صرف المضار، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وعن نخلة مالت على مال أناس، والنخلة لمسجد، أو لأحد من الناس، هل تصرف هذه النخلة، أو يصرف ما أناف منها؟ قال: على ما حفظته من الأثر، إن كان أناف من هذه النخلة خوصها وسعفها، وأراد أهل المال الذين أناف عليهم أن يصرف عنهم؛ فهو مصروف عنهم، وإن كانت مالت كلّها عليهم؛ وعلامة ذلك على ما حفظته من الأثر، أن يربط في قمتها حبل، وفي ذلك الحبل حجر، ويسقط الحجر والحبل، فإن وقع في مالهم، وأرادوا صرفها؛ فهي مصروفة عنهم كلّها، ويجبرهم الحاكم على صرفها، والوالي يقوم مقام الحاكم إذا ولاّه الإمام العدل، والله أعلم.

١٧٬٨١٥ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.