قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 44

الجزء ٤٤ · صفحة ٩٩

مسألة: وعنه: وفيمن اشترى أرضا من رجل، وكان نابتا في هذه الأرض شيء من النخل قبل أن يشتريها هذا الرجل، والنخل ممّا يجوز صرفها عن جار هذه الأرض، فأراد جاره صرف ذلك.

الجواب: إن كان صاحب النخل النابتة حيا، وكان النخل لم يثمر، وكان البائع منكرا على صاحب النخل النابتة إلى أن باعها؛ فللمشتري إنكار ذلك، وإن كان رضي البائع رضي هذه النخلة إلى أن باعها؛ فليس للمشتري الإنكار بعدما اشترى، وليس للبائع إنكار بعدما باع، والله أعلم.

مسألة عن الشيخ عبد الله بن مداد: إنّه من أحدث حدثا على طريق، أو على فلج، أو جذوعا على جدار رجل، أو أحدث على أناس شتى، وأقام المحدث على ذلك زمانا، ولم يصح ممن أحدث عليه رضى ولا إنكار، ثم تعايشا سنينا، ثم مات من أحدث عليه، وبقي المحدث، فأنكر ورثة هذا المحدث عليه.

فكان من جواب الشيخ: إنّ هذا الحدث ثابت وتام، إلاّ أن يصح بالبينة /102/ العادلة أنّ هذا الحدث أحدثه فلان بالجبر والقهر؛ لأنّ المحدث عليه إذا علم بالحدث، ولم يغير، ولم ينكر ومات؛ فموته كموت المحدث، فقد ثبت الحدث على ورثته، والله أعلم.

١٧٬٨١٧ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.