قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 44

الجزء ٤٤ · صفحة ١٠٣

مسألة: ومنه: وفي جدار بيت وقع على مال رجل، على من بنيان الجدار منهما، على صاحب البيت، أم على صاحب المال؟ قال: إن كان الجدار لصاحب البيت، فإن شاء بنى جداره، ولم يكن على صاحب المال منه شيء، وإن كان المال مسكونا مثل المنزل، وأراد صاحب البيت أن تكون المباناة بينهما؛ فيبنيان الجدار بين المنزل، والمال يكون بينهما نصفين، وإن كان المال غير مسكون، ولم يكن من البساتين التي تدخلها الحرم للصلاة؛ لم يكن على صاحب المال مباناة، والله أعلم.

مسألة عن الشيخ ناصر بن خميس بن على النزوي: في الشراة المأمورين بقطع النائف على الطريق من أموال المساجد، والأيتام، والأغياب، إذا تعدوا في ذلك من غير رضى وكيل المسجد، /106/ والأيتام، والأغياب؛ فلا ضمان على الوكيل، والضمان على من أخطأ العدل في ذلك من المأمورين المعروفين بعدل ذلك، الذين جعلهم من هو حجة في ذلك، وإذا جعلوا لصرف ذلك من ليس بحجة في ذلك؛ فالضمان على من جعلهم؛ إذ جعل ذلك في غير موضعه، وإذا كان صرف ذلك بحكم حاكم المسلمين أهل الاستقامة في الدين؛ فليس على من صرفه حفظه، وحفظ ذلك على من وجب عليه حفظ أموال هؤلاء من وكلائهم الذين تثبت وكالتهم، وحفظ ذلك لهم بعدل من الأجرة، إن لم يكن بأجر من أموالهم إذا كان له قيمة أكثر من أجرة ذلك، وإن لم تكن له قيمة، وكان ممّا لا يتمانع الناس في مثل ذلك؛ فإن ترك ذلك واسع، والله أعلم.

مسألة: ومن جواب الشيخ عبد الله بن محمد بن غسان ?: وفي الشاري إذا أمره الوالي بقطع ما ناف من الأشجار على الطريق، وتعدى هذا الشاري، وقطع ما كان داخلا في مال مسجد، أو وقف، أو غيره، لزمه الضمان،

١٧٬٨٢١ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.