قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 44

الجزء ٤٤ · صفحة ١١١

قلت له: فإن كان لا يمس الماء غير أنّه إنما يحيا بمائهم، هل له أن يفسل على تلك الصفة ويزرع؟ قال: نعم. (رجع إلى الكتاب). انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

مسألة: ابن عبيدان: وفي رجل أراد أن يقطع أرضه، أعليه أن يترك عزا في حافة أرضه أم لا؟

الجواب: إذا كانت أرضه جبلا؛ فلا عليه فسح، وإن كانت غير جبل؛ فإنّه إذا أراد أن يقطع من أرضه ذراعا؛ ترك ذراعا، حرما لأرض جاره، وإن أراد أن يقطع من أرضه ذراعين؛ ترك ذراعين، وإن أراد أن يقطع ثلاثة أذرع؛ ترك ثلاثة أذرع، وإن أراد أن يقطع أكثر من ثلاثة؛ فليس عليه أن يترك أكثر من ثلاثة أذرع على أكثر القول، والله أعلم.

مسألة: /114/ ومنه: وأمّا الذي يشكو المضرة من الحدث، وقال: إنّه يضر بماله؛ فإذا أشهد شهودا أن هذا المال الذي يقول أنّه ضرر عليه؛ إنّه ماله فتسمع دعواه، وأمّا الطريق؛ فهي شاهدة بنفسها، ولا يجوز الحدث فيها. وأمّا المحدث إذا تبين أنّه أحدث في شيء لا يجوز؛ فإنّه يصرف ما أحدث، وكذلك الجنور الذي يداس فيه إذا حدث عليه حدث من كبس أو غيره، وكان في النظر أنّه يضر به؛ فإنه يصرف عنه ما يضر به، والله أعلم.

مسألة عن الصبحي: ومن أحدث ساقية في مال غيره، ورآها المحدث عليه، ولم يبن منه رضى ولا إنكار، ثم أنكر من بعد، أله ذلك ما دام محدثها حيا، أم قد ثبتت عليه؟

الجواب: ما لم يمت أحدهما؛ فله التغيير والإنكار، ولا أعلم في هذا اختلافا، وإذا مات أحدهما؛ ففيه اختلاف، والله أعلم.

١٧٬٨٢٩ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.