قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 44

الجزء ٤٤ · صفحة ١١٥

مسألة: وحفظ لي الثقة عن محمد بن روح ?: في الرجل يكون في أرضه نخلة لرجل وقيعة، أراد صاحب الأرض أن يشرح(1) دونها؟ فقال من قال: يفسح ثلاثة أذرع عن النخلة الوقيعة، ثم يترك ذراعا آخر إن أراد أن يشرح(2) ذراعا، فإن أراد أن يشرح(3) ذراعين؛ فلينفسح ذراعين، وإن أراد أن يشرح ثلاثة أذرع؛ فليفسح ثلاثة أذرع، وإن أراد أن يشرح أكثر من ثلاثة أذرع؛ فليس عليه أن يفسح أكثر من ثلاثة أذرع. وقول آخر: إنّه بقدر ما يشرح.

قال غيره: وقول آخر: إنّه يفسح بقدر ما لا يرى فيه ضررا على صاحب النخلة في نظر العدول.

وحفظ لي الثقة عن أبي الحسن: إنّه إذا أراد رجل أن يحفر في ماله، ممّا يلي نخل رجل، أو أرضه، أو جداره؛ إنّه إن أراد أن يحفر ذراعا؛ ترك ذراعا، وإن أراد أن يحفر ذراعين؛ ترك من ماله ذراعين، وإن أراد أن يحفر ثلاثة؛ ترك من ماله ثلاثة أذرع، وإن أراد أن يحفر أكثر من ثلاثة أذرع؛ لم يكن عليه أن يترك أكثر من ثلاثة أذرع، فإن كان ممّا يلي جدار الرجل، جدار للحافر؛ لم يكن أن يترك شيئا. قال: فإن وقع الجدار؛ ثبت ما كان قد /119/ حفر من قبل أن يقع الجدار، كان قليلا، أو كثيرا، وإن أراد أن يحفر بعد أن يقع الجدار في تلك الحفر شيئا؛ كان عليه أن يترك لكل ذراع حفرة في تلك الحفرة ذراعا ممّا يلي مال

(1) هذا في ث، ق. وفي الأصل: يسرج.

(2) هذا في ث، ق. وفي الأصل: يسرج.

(3) هذا في ث، ق. وفي الأصل: يسرج.

١٧٬٨٣٣ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.