قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 44

الجزء ٤٤ · صفحة ١١٦

الرجل، فإذا ترك ثلاثة أذرع؛ فليحفر من بعد ذلك ما شاء. وكذلك قال غيره أيضا: إنّه يحفظ عن أبي الحسن.

وفي الحاشية: أرجو أنّه عن أبي سعيد محمد بن سعيد، قال: انظر في الجدار فإني أقول: إن الجدار وغيره سواء؛ لأنّ الجدار لا يمتنع ضرر الحفر؛ لأنّه يسقط الجدار ويضر الجار. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

١٧٬٨٣٤ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.