الجزء 44
الجزء ٤٤ · صفحة ١١٦الرجل، فإذا ترك ثلاثة أذرع؛ فليحفر من بعد ذلك ما شاء. وكذلك قال غيره أيضا: إنّه يحفظ عن أبي الحسن.
وفي الحاشية: أرجو أنّه عن أبي سعيد محمد بن سعيد، قال: انظر في الجدار فإني أقول: إن الجدار وغيره سواء؛ لأنّ الجدار لا يمتنع ضرر الحفر؛ لأنّه يسقط الجدار ويضر الجار. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
١٧٬٨٣٤ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.