الجزء 44
الجزء ٤٤ · صفحة ١٢٨مسألة: وعن الذمي إذا لطم المسلم؛ فقال من قال: يقطع يده (خ: اليمنى)، وذلك إذا اعتدى عليه؛ وأمّا إذا كان بينهما قتال فلطمه؛ فإنّما عليه أرش اللطمة.
مسألة: وعن مشرك افترى على مسلم؛ قال: يضرب، ولا نعلم حدا معلوما.
مسألة: والذمي إذا /133/ استكره المصلية؛ قتل وأخذ من ماله عقرها، وإن طاوعته؛ فلا عقر لها.
قال الناسخ: وقد نظم ذلك ابن النظر.
مسألة: فإن استكره رجل منهم مسلمة، حرة، أو أمة؛ قتل وإن كان له مال؛ أخذ من ماله مهرها؛ وإن كانوا محصنين؛ رجموا.
مسألة: وإذا أعان أهل العهد أهل الحرب على محاربة المسلمين؛ فقد نقضوا العهد.
مسألة: وبلغنا أن يهوديا أذعر بامرأة حمارا كانت راكبته، فصرعت عن دابتها، فانكشفت عورتها، فأمر عمر بن الخطاب ? أن تقطع يده، وقال: ليس على هذا صالحناهم (خ: سالمناهم)؛ وقيل: به يأخذ أبو عبد الله ?. وقال من قال: إنّ عمر ? أمر بقتله، والله أعلم.
وقال أبو عبد الله: إذا لطم ذمي مصليا متعديا عليه من غير ثائرة كانت بينهما؛ فإنّه تقطع يده اليمين.
قلت: فإن لطمه بيده اليسرى؛ قال: فإنّه تقطع يده اليمنى.
مسألة: وقال: لو أنّ رجلا مشركا في دار الإسلام، أو في غير دار الإسلام، قتل مسلما أو زنى، أو سرق، أو لطم مسلما، أو اغتصب مسلمة، فوطئها؛ فإنّه يقتل، وتقطع يده على السرقة، ويحد على الزنا، وتقطع يده إذا لطم مسلما ظالما