الجزء 44
الجزء ٤٤ · صفحة ١٢٩له، ويقتل إذا اغتصب الحرة فوطئها؛ فإن أسلم قبل أن يقام عليه شيء من هذا من قتل أو قطع، أو جلد، هدم الإسلام عنه جميع ذلك، /134/ ولم يؤخذ منه شيء منه، إلاّ أنّ المال بعينه، فإن كان من أهل القبلة ممّن يدين بدين غير دين المسلمين، كالخوارج، وغيرهم ممّا أصابوا من الدماء، والأموال، ثم تابوا؛ لم يؤخذوا بشيء من ذلك. فقال من قال: إنّما يهدم الإسلام عن المحارب.
مسألة: قال أبو عبد الله: إذا لطم اليهودي العبد، فعليه أرش اللطمة؛ قال: ويعاقب على قدر ما يرى الحاكم ذلك. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
١٧٬٨٤٧ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.