الجزء 44
الجزء ٤٤ · صفحة ١٣٣مسألة من كتاب المصنف: [والعبد أصل للحر](1) في كل جناية ليس فيها أرش مقدر، وإنما فيها حكومة، والحر أصل للعبد في كل جناية، فيها أرش مقدر، وإن كان العبد يهوديا، أو مجوسيا؛ فإنّه يقتل.
(1) ث: والحر أصل للعبد. ق: وأصل العبد للحر.
١٧٬٨٥١ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.