قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 44

الجزء ٤٤ · صفحة ١٣٣

مسألة من كتاب المصنف: [والعبد أصل للحر](1) في كل جناية ليس فيها أرش مقدر، وإنما فيها حكومة، والحر أصل للعبد في كل جناية، فيها أرش مقدر، وإن كان العبد يهوديا، أو مجوسيا؛ فإنّه يقتل.

(1) ث: والحر أصل للعبد. ق: وأصل العبد للحر.

١٧٬٨٥١ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.