الجزء 44
الجزء ٤٤ · صفحة ١٣٤الباب الثامن عشر في جناية العبيد والإماء في العبيد
ومن كتاب بيان الشرع: عن أبي المؤثر: وعن أمة تسوى ألف درهم، قتلت عبدا يسوى خمسين درهما؛ فإنّما على سيدها قيمة العبد المقتول في رقبتها، فعلى سيد الأمة أن يسلم إلى مولى العبد المقتول ثمنه خمسين درهما. قال: وإن أراد مولى العبد المقتول أن يقتل الأمة بقتل غلامه، ويردّ فضل ثمن الأمة؛ /139/ فمن قيمة عبده على سيدها قتلها، وردّ فضل ثمنها على سيدها، وهو تسعمائة درهم وخمسون درهما. قال: والعبد في القتل والجراحات بالقيمة، كانوا ذكورا أو إناثا.
مسألة: قال أبو المؤثر: في عبد قتل عبدا، القاتل يسوى ألف درهم، والمقتول يسوى عشرة آلاف درهم؛ فإن مولى العبد المقتول، إن شاء قتل العبد بغلامه، ولا يجني القاتل على سيده أكثر من رقبته، وإن شاء استخدمه. قال: إلاّ أن يشاء سيد العبد القاتل أن يفدي عبده، لم يفده إلاّ [ … ](1) العبد عشرة آلاف درهم.
مسألة من المصنف: الوضاح بن عقبة: في العبد يقتل العبد، وقيمة القاتل أكثر من قيمة المقتول؛ فإن شاء مولى المقتول أن يقتله؛ قتله بغلامه، ورد فضل قيمته على مولاه، وإن أراد قيمة غلامه؛ فقيمة غلام القاتل يؤخذ بها مولاه.
(رجع) مسألة: وعن عبد استعان عبدا، أو أطلعه نخلة، أو أحدره في بئر، فتلف العبد المستعان؛ قال: إن شاء سيد العبد المستعين أسلم عبده إلى سيد
(1) بياض في النسخ الثلاث، ومقداره في الأصل كلمتان.