الجزء 44
الجزء ٤٤ · صفحة ١٥٣الباب الثاني والعشرون في الأحداث في الصبيان واستعمالهم
ومن كتاب بيان الشرع: وقيل: إذا أعطى الرجل صبيا نارا أو سلاحا يمسكه له، فعطب الصبي بذلك؛ فإن الرجل ضامن لذلك وهو على عاقلته، وإن قتل الصبي نفسه بذلك، أو قتل غيره؛ لم يضمن الرجل؛ لأنّ الصبي أحدث ذلك بلا أن يأمره الرجل، (وفي خ: وقال من قال: إذا طلب الصبي مثل ذلك إلى الرجل فأعطاه، وكان فيه فهم، وهو بحد من يفهم، وقد عود أيضا؛ فليس على الذي أعطاه ضمان ما عناه من ذلك، وإن كان في حد من لا يفهم؛ فعلى الذي(1) أعطاه الضمان).
مسألة: وقيل: في والٍ حبس صبيا بحدث، فسقط عليه جدار السجن فهلك؛ فالدية في بيت المال عندنا.
مسألة: وقال: قال أبو الحسن ? أنّه يحفظ عن أبي الحواري: أنّه لو أن إنسانا استعمل الصبي برأي أبيه فأصابه حدث من ذلك العمل؛ إنّ عليه الضمان.
قلت لأبي سعيد: فعلى هذا إن أصاب الصبي حدث من عمل أمره به والده، هل يتعلق عليه الضمان على هذا؟ قال: هكذا يخرج على هذا النحو، والله أعلم.
قلت له: فإن سكت هذا عن هذا الصبي، ولم يأمره ولم ينهه، هل يضمن ما أصاب الصبي من حدث؟ قال: يخرج فيه عندي معاني الاختلاف. وكذلك إن
(1) زيادة من ث.