الجزء 44
الجزء ٤٤ · صفحة ١٦٧الفاعل له ذلك مستعملا له بشيء في ذلك، وذلك من أبواب الورع، وهو حسن إن شاء الله. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
مسألة: ومن غيره ابن عبيدان: والأعجم إذا جنى جناية؛ فإنّه يعاقب، وإذا صح عليه حدث يوجب الضمان؛ فعليه الضمان، وما مسّه من رطب؛ فهو طاهر، والله أعلم.
مسألة: ومنه: وإذا كان المجنون بمنزلة من يخاف منه على الناس /174/ في إطلاقه؛ فجائز ربطه بما يربط به مثله، وإن أثر فيه الحبل من تجذّبه وانقلابه؛ فلا ضمان على من ربطه، وإن ربطه بما لا يربط به مثله، وأثر فيه الحبل من غير تجذّب منه؛ فأخاف الضمان على من ربطه.
مسألة عن الشيخ سعيد بن بشير الصبحي: وأكل الصبي ومباشرته، ولبسه من أموال الناس؛ قال من قال: على العاقلة ما جناه الصبي والمجنون. وقال من قال: في أموالهما. وقال من قال: جنايتهما هدر، ولا شيء فيها. وقال من قال: ما أكل الصبي أو باشر بفرجه، أو قتل فعليه، والله أعلم.