قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 44

الجزء ٤٤ · صفحة ١٩٨

بلغت قيمة الصحيح مائة درهم، والعور سبعين درهما؛ أخذ منه ما نقص من ثمنها ثلاثون درهما.

وقال هاشم: إن قدر على أن تقوّم عوراء وصحيحة، وعرف نقصان ثمنها؛ فهو أعدل عندي، وإن لم يعرف؛ فقد سمعنا ربع ثمن الدابة.

مسألة: وقيل: في عين الدابة ربع ثمنها، إذا ذهبت بالجناية. وأمّا رجلها ويدها إذا انكسرت؛ فتقوم صحيحة ومكسورة، ثم يكون لصاحبها /203/ الفضل من ذلك. وكذلك ما يقع في الدابة من الكسر، والجراحة تقوّم صحيحة، ومكسورة، أو مجروحة، ثم لصاحبها الفضل على الجاني.

مسألة عن ذنب الدابة إذا استؤصل؛ قال: الثمن.

قال أبو عبد الله محمد بن محبوب ?: إنّما فيه سوم عدلين. وقول: تقوّم على أنّها غير مقطوعة الذنب، ثم تقوّم على أنّها مقطوعة الذنب، فيكون لصاحبها ما نقص من ذلك، والله أعلم.

مسألة: وعن الذي يكسر شاة من حرثه، أو حمارا، أو بقرة، أو جملا؛ قال: أمّا الشاة؛ تقوم سالمة، ومكسورة، ثم يعطى صاحبها قيمتها صحيحة، ويسقط عنه قيمتها مكسورة من بين القيمتين. وكذلك الجمل والبقرة. وأمّا الحمار فإذا كسره؛ فإنه يعطي قيمته؛ لأنّه إذا كسر لم يكن ينتفع بلحمه. وكذلك الجمل والبقر، إذا لم يكن للحم قيمة. قال: ويروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنّه قال: «من عور

١٧٬٩١٦ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.