الجزء 44
الجزء ٤٤ · صفحة ٢٠٢(رجع) مسألة: وعن أبي عبد الله: فيمن سرق شاة /209/(1)، فوجده قد ذبحها فأخذها أهلها باعوا لحمها، ثم طلبوا الغرامة؛ فأرى أنّه يلزمه ثمن الشاة كلّها، ويطرح عنه ثمن اللحم، إن كان قد سمى عند الذبح.
مسألة: ومن أخذ لرجل حمارة فركبها بغير رأيه متعديا، ثم أطلقها فضاعت؛ فعليه قيمتها؛ وقول: قيمتها وكراء استعمالها. وقول: كراء استعمالها، ولا ضمان عليه.
مسألة عن الشيخ جاعد بن خميس: فيمن غصب طيرا فغيّره عن أصله من غير أن يبلغ به إلى ما يمنع معه من أكله؛ فالخيار لربه، إن شاءه، وما نقص من ثمنه؛ فهو له. وعلى قول آخر: فيجوز لأن يكون له إن شاءه من غير ما زيادة عليه، وإلّا فالقيمة كما لو أتلفه بما لا يقدر معه أن يرده إليه، والله أعلم. /207/
مسألة: وفيمن يطعم الدابة عيشا، أو شجرا يدُسه في فمها، وبوال(2) على فمها حتى تأكله، يجوز له ذلك أم لا؟ قال: معي أنّه إذا كان يريد بذلك الصلاح؛ جاز ذلك.
مسألة: وعن أبي الحواري: وعن الطعام النجس(3)، هل يكره أن يطعم شيء منه الدواب، وكذلك الكلاب؟ فلا نعرف ذلك يطعم الدواب من الكلاب وغيرها، ولا بأس بذلك.
(1) وقع تقديم وتأخير في ترقيم الصفحات؛ لوجود إضافات في المخطوط.
(2) هذا في الأصل. وفي ث: يول، ق: بويل. ولعله: يوبل.
(3) زيادة من ق.