قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 44

الجزء ٤٤ · صفحة ٢١٠

قال أبو المؤثر: لا بأس بالسمات إذا كان يراد بها دواء العلة والعلامة.

مسألة: ومن باع كلبا معلما؛ جاز له بيعه وأخذ ثمنه؛ لما روى أبو هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنّه «نهى عن ثمن الكلب إلا أن يكون معلما»(1)، وما لم يكن معلما؛ فلا يجوز أخذ ثمنه.

وقال بعض: في كلب القنص وكلب الغنم، قال: اشتريهما ولا تبعهما. والسنور اشتره وتبعه. وفي موضع: العقور.

مسألة: وعن أبي عبد الله: سألت عن قاتل كلب القنص، وكلب الراعي، وغير ذلك من الكلاب، آذت أو لم تؤذ؛ قال: عليه الغرم، والإثم والحبس، فإن ضررن(2) أحدا من الناس؛ أخذ أهلهن بكفاتهن، فإن كفوهن وإلّا حبسوا، ويتقدم على صاحب الكلب العقور فيقال له: كل حدث أحدثته(3) /215/ كلابك؛ فأنت لهن ضامن، فإن ضررن أحدا من بعد التقدمة؛ فهو ضامن، من دابة أو غيرها.

مسألة: ومن غيره: عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنّه قال: «إذا ركبتم هذه الدواب فأعطوها حظها من المنازل، ولا تكونوا عليها شياطين»(4).

(1) أخرجه عن جابر بن عبد الله بلفظ قريب كل من: أحمد، رقم: 14411؛ وأبي يعلى الموصلي في مسنده، رقم: 1919؛ والدارقطني في سننه، كتاب البيوع، رقم: 3065.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: ضررت.

(3) هذا في ث. وفي الأصل: أحدثه.

(4) أخرجه بلفظ قريب دون قوله: «ولا تكونوا عليها شياطين» كل من: عبد الرزاق في مصنفه، كتاب المناسك، رقم: 9251؛ وسعيد بن منصور في سننه، كتاب الجهاد، رقم: 2620؛ والطبراني في الكبير، رقم: 852، 20/ 365.

١٧٬٩٢٨ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.