الجزء 44
الجزء ٤٤ · صفحة ٢١٤وإن كنتم في صلاتكم»(1)، وجائز قتل الأفاعي، وكلّما يؤذي من غير لسع؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «يقتل كل مؤذ، في الحل والحرم»(2)، وعنه - عليه السلام - أنّه قال: «من قتل حية أو عقربا، فكأنّما قتل كافرا»(3)، ومن طريق ابن مسعود عنه - صلى الله عليه وسلم - أنّه قال: «من قتل حية فكأنّما قتل رجلا مشركا قد حل دمه»(4).
وعنه - عليه السلام - أنّه قال: «من قتل حية؛ فله سبع حسنات، ومن /217/ قتل وزغة؛ فله حسنة»(5)، «ونهى رسول الله عن قتل الوطواط، وأمر بقتل الأوزاغ»(6).
(1) أخرجه بلفظ قريب كل من: أبي داود، كتاب الصلاة، رقم: 921؛ والترمذي، أبواب الصلاة، رقم: 390؛ وابن ماجه، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، رقم: 1245.
(2) أخرجه بمعناه كل من: مسلم، كتاب الحج، رقم: 1198؛ والنسائي، كتاب مناسك الحج، رقم: 2881؛ وابن ماجه، كتاب المناسك، رقم: 3087.
(3) أخرجه معمر بن راشد في الجامع، رقم: 19621؛ والبزار في مسنده، رقم: 1847؛ والطبراني في الكبير، رقم: 9745، 9/ 351.
(4) أخرجه أحمد، رقم: 3996؛ والطحاوي في مشكل الآثار، رقم: 2926؛ والطبراني في الكبير، رقم: 10109، 10/ 106.
(5) أخرجه أحمد، رقم: 3984؛ وابن حبان في صحيحه، كتاب الحظر والإباحة، رقم: 5630؛ والطبراني في الكبير، رقم: 10492، 10/ 207.
(6) أخرج الشطر الأول بلفظ قريب ابن عدي في الكامل، 3/ 264؛ والذهبي في ميزان الاعتدال، 1/ 607. وأخرج الشطر الثاني كل من: البخاري، كتاب بدء الخلق، رقم: 3307؛ ومسلم، كتاب الآداب، رقم: 2237؛ وابن ماجه، كتاب الصيد، رقم: 3228.