قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 44

الجزء ٤٤ · صفحة ٢١٦

مسألة من كتاب المصنف: ومن قتل كلب صيد؛ فتلزمه قيمته يوم الخلاص منه، وغير كلب الصيد لا قيمة له، وعليه التوبة. وقيل: دية الكلب المكلب على من قتله أربعون درهما. وقيل: كان في أيام عمر ? ثمنه ثماني مائة درهم، فجعل عمر ? دية المجوسي مثله.

مسألة: وجدت في جامع أبي زكرياء: إنّ قيمة الكلب المكلب أربعون درهما على من قتله، والله أعلم. ووجدت أنّ الكلب المكلب ثمنه؛ ثمانية دراهم، وكلب الراعي؛ أربعون درهما، وقيمة السنور أربعة دراهم، ودية الكلب الصائد؛ أربعون درهما، ودية الكلب الراعي أو الحرث؛ ثمانية دراهم، ودية السنور؛ أربعة دراهم. وقال بعض: دية السنور: /218/ ثمانية وعشرون درهما.

مسألة: ولا يجوز قتل الدواب غير المؤذية كنحو الذرة، والجعل، والخنفساء، أو أشباه ذلك، وإنّما جاء الحديث أن يقتل كل مؤذ، وهذا يدلّ على أن غير المؤذي لا يقتل. وقد جاء الحديث: «أنّ من قتل عصفورا، فما دونه أو ما فوقه؛ سأله الله عن قتله»(1)، ومن قتل شيئا من ذلك؛ فليستغفر ربّه ويندم على ما فعل. وقيل: من قتل ذرة متعمدا من غير أذية؛ لم تقض له حاجة. ويقال: ومن قتل ذرة من غير مضرة؛ نالته من عدوه مغرة.

(1) سيأتي عزوه بلفظ قريب.

١٧٬٩٣٤ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.