قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 44

الجزء ٤٤ · صفحة ٢١٨

له كلب عقور؛ فللناس قتله؛ لأنّ /219/ النبي - صلى الله عليه وسلم - «أمر بقتل الكلاب العقور»(1).

قال غيره: ولا ينبغي قتل الحيوان، مثل: الزنبور، والنمل، وأشباهه إلّا ما أضرّ وأفسد.

ومن غيره: عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا تقتلوا الضفادع فإن نقيقهن تسبيح»(2).

قال الشيخ ناصر بن أبي نبهان: هو نهي كراهية لا تحريم؛ إذ لم يصح فيه إجماع على تحريم ذلك، ولا يريد به على كل حال؛ لأنّهن يؤذين المساجد، والمقامات، والفرش، فيجوز قتلهن حيث ضررهن.

(رجع) وقال - عليه السلام -: «الوزغ فويسق»(3).

قال الشيخ ناصر بن أبي نبهان: ولذلك أبيح قتله من المساجد والبيوت، ودمه نجس.

مسألة: قال الله تعالى: ﴿إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ﴾ [الانفطار:13]، فما تفسير الأبرار؟

(1) أخرجه بمعناه كل من: مسلم، كتاب الحج، رقم: 1200؛ وأبي عوانة، كتاب الصلاة، رقم: 1732.

(2) أخرجه أبو الشيخ الأصبهاني في العظمة، 5/ 1744؛ والبيهقي في الكبرى، كتاب الضحايا، رقم: 19382.

(3) أخرجه البخاري، كتاب بدء الخلق، رقم: 3306؛ ومسلم، كتاب السلام، رقم: 2239؛ والنسائي، كتاب مناسك الحج، رقم: 2886.

١٧٬٩٣٦ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.