الجزء 44
الجزء ٤٤ · صفحة ٢٢٠ومن غيره: ومن طريق ابن عباس عنه - عليه السلام - أنّه «نهى عن قتل أربع من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصرد»(1).
قال الشيخ ناصر بن أبي نبهان: أمّا النملة فلا يصح فيها الحديث؛ لأنّها من المؤذيات في الجسد، وفي الطعام والشراب. والهدهد، والنحلة، والصرد، على قول من يقول بحلهن؛ فالنهي فيهن كالنهي عن أكل كل ذي مخلب من الطير؛ وعلى كل حال، فقتلهن لا نهي تحريم فيهن، والله أعلم.
(رجع) الشريد قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «من قتل عصفورا عبثا؛ عج إلى الله يوم القيامة منه، قال: يا ربّ إن فلانا قتلني عبثا، ولم يقتلني لمنفعة»(2).
ومن غيره: ومن طريق ابن عمر عنه - عليه السلام - أنّه قال: «من قتل عصفورا بغير حقه، سأله الله يوم القيامة»(3).
قال الشيخ ناصر بن أبي نبهان: قتل العصفور، وكل دابة هي حلال للأكل؛ جائز، وإذا جاز قتل الحلال أكله؛ صح /221/ أنّه لم يخرج الدواب كلها، ولكن إذا كان غير مضر، ولا يقتل ليحصل فائدة؛ فهو مكروه جدا، ولا
(1) أخرجه أبو داود، كتاب الأدب، رقم: 5267؛ وابن ماجه، كتاب الصيد، رقم: 3224؛ وأحمد، رقم: 3066.
(2) أخرجه النسائي، كتاب الضحايا، رقم: 4446، وأحمد، رقم: 19470؛ وابن حبان في صحيحه، كتاب الذبائح، رقم: 5894.
(3) أخرجه أحمد، رقم: 6551؛ والدارمي، كتاب الأضاحي، رقم: 2021؛ والبزار في مسنده، رقم: 2463.