قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 44

الجزء ٤٤ · صفحة ٢٢٦

مسألة: وعن الرجل يسِم الدابة على خدها؛ قال: بلغني أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ذلك، و «نهى عن أن يضرب الرجل وجه دابته، أو وجه عبده»(1).

قال غيره: وفي كتاب الروايات: اجتنبوا الوجوه لا تضربوها.

(رجع) مسألة: وسألته عن الدواب، أيجوز لي أن أضربها، أرأيت إن ضربتها، وجعلني مولاها في الحل؟ قال: لا يجوز لمولاها أن يضربها، كيف أنت تضربها إلّا أن يؤدبها(2).

(رجع) وفي المصنف: إلّا أن يروعها، هكذا عن بشير.

(رجع) مسألة: قلت: فالدواب؛ فالعمل عليها في وقت؟ قال: وقت لا يعلم.

مسألة: الرجل يبسط ثوبه في الحر والبرد ليموّت فيه /225/ القمل؛ قال: لا بأس، ولا يقذف شيئا من القمل، ولا غيره في النار.

مسألة: الشيخ أحمد بن مفرج ?: فيمن يقتل (خ: يرمي) الجراد في النار، أيجوز له ذلك، أم لا؟

الجواب: الذي عرفته من الأثر أنّه لا يجوز شوي الجراد في النار من تحت النخيل، أو الزرع؛ وأمّا شويه لأكله؛ فجائز؛ وحجتهم في رمي المخلوقات في النار لا يجوز إلّا للأكل؛ لأنّ الله تعالى إنّما يعذب بالنار من يعصيه؛ فلا يجوز

(1) أخرجه بمعناه كل من: مسلم، كتاب اللباس والزينة، رقم: 2116؛ وأبي داود، كتاب الجهاد، رقم: 2564؛ وأحمد، رقم: 14424.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: يؤذيها.

١٧٬٩٤٤ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.