قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 44

الجزء ٤٤ · صفحة ٢٢٨

فأحرقت، فأوحى الله إليه: إن قرصتك نملة؛ أهلكت أمة من الأمم، يا سبحان الله، إلّا نملة واحدة!»(1).

مسألة: والعامة تزعم أنّ الفأرة كانت يهودية، طحّانة، والضبّ يهودي. وكذلك قال بعض القصاص لرجل أكل ضبا: اعلم أنّك أكلت شيخا من بني إسرائيل، ولا يضيفون إلى النصرانية شيئا من هذه السباع.

في الطير الذي خبثه نجس، هل يقتل من المسجد، كان وحشيا أو أهليا؟ فلا يقتل. انقضى الذي من المصنف.

مسألة: ومن غيره: «ونهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن إخصاء البهائم»(2).

قال الشيخ ناصر بن أبي نبهان: هذا نهي تكريه إذا كان لغير فائدة؛ وأما الفائدة؛ فلا كراهية فيه؛ لأنّها خلقت لمنافعهم.

(رجع) مسألة: أيسع إخصاء الدواب؟ قال: يكره في الجمال، والدواب، والبقر، والخيل، والحمير، ولم يروا بالغنم بأسا.

مسألة: ويخصى من الدواب ما كان يخاف أكله، ومن خصى شيئا من الغنم، ليعظم ويسمن؛ فلا بأس، وكذلك البقر، والإبل؛ وقيل: يكره ذلك إلاّ ما خيف من الفحول، وفيه اختلاف بين أصحابنا؛ منهم من أجاز ذلك إذا قصد إلى

(1) أخرجه بمعناه كل من: مسلم، كتاب السلام، رقم: 2241؛ وأبي داود، كتاب الأدب، رقم: 5266؛ وابن ماجه، كتاب الصيد، رقم: 3225.

(2) أخرجه ابن عدي في الكامل، رقم: 369. وأخرجه البيهقي بلفظ قريب، كتاب الشبق والرمي، رقم: 19790.

١٧٬٩٤٦ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.