الجزء 44
الجزء ٤٤ · صفحة ٢٣١بعض السباع اللواتي غير ضاريات، أعليه ضمان أم لا، وإن كان عليه ضمان تكفيه التوبة أم لا؟
الجواب: إنّ الدابة التي ليس لها رب، فتجزيه التوبة من ذلك إذا تعدى بما ليس له فيها؛ وأمّا ما له ربّ، ولم يعرفه إذا كان(1) له قيمة؛ فهو للفقراء صدقة عن ربه، وخلاصا عن نفسه، مع الدينونة بما يلزمه في ذلك إن عرف ربه، والله أعلم.
مسألة عن الشيخ ناصر بن أبي نبهان الخروصي: وهل يجوز أن يحرق الجراد بالنار، والقمل، وشبه ذلك /229/ وبالملة الحارة، والماء الحار أم لا؟
الجواب: إنّ حرق ذلك بالنار مكروه، وفيه تشديد من أهل العلم على أنفسهم، وفعل ذلك مع العلم بكراهيته، واستوهان قول العلماء فيه مكروه جدا؛ وأمّا على الجهل بذلك، وفي ظنّه جائز؛ فلا يأثم، ومع العلم بأنّه مكروه، والتعمد بعد ذلك غير مستوهن كراهية العلماء فيه؛ فلا يبلغ به إلى هلاك؛ وأمّا بالماء الحار وحرارة النار دون النار بنفسها، أو بحرارة الشمس؛ فجائز، وإنّما شددوا بالنار وحدها؛ لقوله تعالى: ﴿لَّا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ﴾ [الفجر:25]، وإن كان المعنى غير التجريح لمثل هذا، ولكن عملوا بظاهر معنى ألفاظ الآية، وأن يكون هذا من معانيها البعيدة التي يمكن أن يكون منها من مكان بعيد، والله أعلم.
مسألة: ومن غيره: في العقارب والحيات إذا لم يقدر على قتلهن إلّا بالنار؛ فإنّها تقتل بالنار، والله أعلم.
(1) ق: لم يكن.