الجزء 44
الجزء ٤٤ · صفحة ٢٤٠وقال أبو الحسن: يجوز اتخاذ الحقم، ولا يجوز أن يسرح على الناس بضربهم، وإذا شكوه الناس؛ فعليه حبسه عنهم؛ وكذلك الدجاج إذا قدموا عليه، ولم يحبسه؛ ضمن.
مسألة: ومن غيره: ومن المضار أن يكون الدجاج يفسد وروز (خ: أروز) الناس ويأكلها؛ فعلى أهله أن يحبسوه عن أموال الناس إذا عرف بذلك.
مسألة: أبو الحواري: وإذا رأى (خ: أضر) دجاج قوم في مال رجل، ولم يجد من ينصفه منهم، وكلّما سأل عنه أحدا، قال: ليس هذا لي؛ فإنّه يصل إليهم، ويقول لهم: كل دجاج كان لكم يضر علي في مالي هو لي، فإذا قالوا: هو لك؛ فقد صار له، وتجوز في مثل هذا الجهالة.
(رجع) مسألة: وفي الحديث: «الجفاء والقسوة في الفدادين»(1)، يعني الزراع أهل البقر التي يحدث عليها، والفدادون هم أصحاب البقر، وفي الحديث: «من بدا؛ جفا»(2).
قال غيره: من تباعد عن الحكمة؛ جفا.
مسألة: أبو سعيد: جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «في الجلّالة أنّه لا يحمل عليها، ولا يحج عليها، ولا يشرب لبنها، ولا يجوز بيعها، ولا الانتفاع بشيء منها من الشعر
(1) تقدم عزوه.
(2) أخرجه أحمد، رقم: 8836؛ وابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب السير، رقم: 32957؛ واسحاق بن راهويه في مسنده، رقم: 429.