قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 44

الجزء ٤٤ · صفحة ٢٥٠

ينقطع، أو مثل: بيت على باب، يفتح وينفتح، مثل: حضار أو خوص يخرجن منه؛ فأرش ذلك عليهم فهو مثل منزل يفتح بابه، ويخرج منه ويدخل.

ومن غيره: قال: عليه الضمان، ولو لم يتقدم عليه، قال: فإن أنكر ربّه أنّه لم يعلم بذلك حتى الآن، فإذا صحّ أنّه كان يعقر؛ ضمن.

مسألة: ومنه: في جمل /246/ انطلق على جمل ليعقره، فحجزه رجل فهجم (خ: فجثم) الجمل على الرجل، فطعنه الرجل، هل يحسب جراح الرجل على مولى الجمل؟ فإن كان الجمل معروفا بالأكل للبشر؛ فلا ضمان على الرجل فيما أحدث في الجمل، وعلى أرباب الجمل ما أحدث الجمل إذا كانوا أطلقوه عمدا؛ وإن كان ليس معروفا بالأكل للبشر؛ فقد يوجد عن محمد بن محبوب أنّ من لقيه ثور فخافه، قتله، وغرم ثمنه؛ فعلى هذا القول إذا لم يكن معروفا بالأكل فاعترض له الرجل؛ فعلى الرجل ضمان ما أحدث في الجمل.

مسألة: ومنه: والكلب على صاحبه حفظه، وإن أطلقه؛ ضمن؛ وإن دخل أحد منزله؛ حذّره إيّاه، وإن لم يحذره منه؛ ضمن ما أصاب؛ وإن دخل أحد منزله من غير إذنه، فعقره الكلب؛ لم يضمن؛ وإن كان مربوطا في طريق الداخل عليه بإذنه، فمرّ من طريق لابد له منه؛ ضمن؛ لأنّه ربطه على طريق من يمرّ إليه؛ وإن دخل بغير إذنه عليه؛ فلا ضمان عليه؛ وكذلك جميع الدواب، وإن كان مربوطا في زاوية البيت، فدَنا إليه أحد فعقره؛ فلا أرش عليهم؛ وإن أمروا الداخل أن يأخذ شيئا من قربه، أو يتناول شيئا من عنده فعقره؛ لزمهم ديته، وإن كان الكلب يعقر من مرّ بقرب بابهم؛ لزمهم أرش ما أتى؛ وإن خطا خاط /247/ في بستانهم بغير رأيهم فعقره؛ فلا أرش عليهم.

١٧٬٩٦٨ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.