الجزء 44
الجزء ٤٤ · صفحة ٢٦٠مسألة: ومن عور عيني دابة، فإن كانت ممّا يؤكل لحمها؛ قومت لحما وسالمة، ثم أعطيت لصاحبها ما نقص من ثمنها؛ وإن كانت ممّا لا يؤكل لحمها؛ قومت سالمة، وأعطى صاحبها جميع الثمن، وأعطيت هي الجاني.
مسألة من كتاب الأشياخ: والذرة والسقاط؛ فالذي عرفت عن الشيخ ?، أنّ قتلهما لغير معنى أنّه آثم.
مسألة: ومنه: وسألته عمّن لدغه سمسم أو غيره، ثم وجد كثيرا، أيقتله؟ قال: يقتل كل مؤذ، لا بأس بذلك.
(رجع إلى الكتاب) مسألة: وسئل، هل لأحد أن يطعم هر غيره؟ قال: معي أنّه يجوز ذلك، إذا لم يحبسه عن أربابه.
قلت له: فهل عندك مثل العبد المملوك؟ قال: لا يبين لي ذلك.
مسألة: ومن جواب أبي الحواري: وعمن قتل في مسجد مثل ذرة، أو عقرب، أو دبي، أو بس، أو سمسم، أو أمحاة، أو ما أشبه ذلك؟ فعلى ما وصفت: فلا بأس بذلك، إلّا الأمحاة لا تقتل، فمن قتلها فليستغفر ربّه، وأرجو أنّه لا يأثم إن شاء الله بقتلها.
مسألة: وعمّن سرق سنورا لينتفع به، أو كلبا، ما يلزمه في ذلك؟ فيلزمه أن يردّ السنور إلى أهله، فإن كان نقص منه شيء بحبسه عنده؛ كان عليه قيمة ما نقص من السنور؛ وإن لم يكن نقص منه شيء؛ فلا شيء عليه، إلّا رده، فإن تلف السنور عنده أو ضاع؛ فعليه رد قيمته إلى أهله. /257/ وأمّا الكلب فيرده إلى أهله، وليس عليه ضمان في الكلب، إلّا أن يكون كلب الراعي أو كلب صيد؛ فعليه الضمان في ذلك الكلب لأهله، إذا تلف أوضاع، ولا كري للكلب ولا السنور.