الجزء 44
الجزء ٤٤ · صفحة ٢٦٦مسألة: ومن سرق كلبا، أو هرا وقيمته أربعة دراهم؛ لزمه القطع إذا أخذ من حصن.
مسألة: في الرجل إذا ربط دابة وقعت عليه فماتت في يده؛ قال: يضمنها ولو ضربها في حال الأكل إن امتنعت عن الخروج، فإن تلفت في الضرب؛ فلا ضمان (ع: عليه).
مسألة: وصفة الكلب المعلَّم أن يحبس ويربط، ويوضع له الطعام والشراب، ولا يطلق ويمر به بالسلسلة، ويعلم الصيد حتى يحذق، فهذه صفته. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
مسألة: ابن عبيدان: وفيمن(1) يقتل الكلاب والسنانير، من غير أن يحتج على أربابهن وشكا منه ربهن، هل عليه حبس أم لا، وإن أقر فكم قيمة الكلب، وقيمة السنور؟ قال: أمّا كلب الراعي، وكلب الصيد؛ فلا يجوز قتلهن، وإن قتلهن قاتل بغير حجة؛ فعليه الحبس وقيمة الكلب. قال بعض المسلمين: ثمانية دراهم. وقال من قال: أربعون درهما. وأمّا قيمة السنور؛ أربعة دراهم. وقال من قال: ثمانية وعشرون درهما. وأمّا الكلاب الضواري؛ فجائز قتلهن، والله أعلم.
مسألة: ومنه: عن قتل السنور اللص، والذي يبول فوق الأوعية؛ فقال: إنّه يعرقب، وأرجو أنّه لا يخرج جواز قتله /263/ من قول المسلمين، والله أعلم.
مسألة: ومنه: وفي الدجاج إذا كانت تضر على الناس، فتقدم على أهلها، فلم تنقصر المضرة، أو لم نعرف ربها، هل لنا قتلها؟
(1) هذا في ق. وفي الأصل: في.