الجزء 44
الجزء ٤٤ · صفحة ٢٦٧الجواب: إنّ الدجاج يتقدّم على أصحابها أن يحفظوها، فإن حفظوها وإلّا جاز حبسهم إذا خالفوا أمر المسلمين، ولا تقتل ولا تباع؛ لأنّ الدجاج لها أهل، والله أعلم.
مسألة: ومنه: وهل يجوز لأحد أن يضع في ماله أو بيته سُما للدجاج في حب، أو تمر؛ والكلاب إذاشكا منهن المضرة؟ قال: كل ذلك جائز، ولا يلزم به شيء إذا مات على قول، والله أعلم.
مسألة: ناصر بن خميس: وهل يجوز طرح الحب المسموم للطير طلبا لتحصيله للأكل أم لا؟ قال: جائز ذلك على هذه الصفة، ويجوز أكل المذكى منه، إذا لم يتولد منه مضرة على أكله من قبل السم، والله أعلم.
مسألة عن الشيخ ناصر بن أبي نبهان الخروصي: وهل يحسن عندك تخصيص إجازة قتل الكلب الأسود دون غيره، فإن قلت: نعم، فما الفرق؟ بين لنا ذلك.
الجواب: لم يبن لي فرق، وإنّما يصح معي الفرق بين الكلب الذي يتعدى على الناس، والكلب الذي قد بلغ السن وصار يعوي؛ يقال: إنّه إذا قبض أحدا بعد أربعين يوما، يصيبه الجنون، فيريد أن يقبض الناس هذا، أنّ لشدة ضررهما، والكلاب في الحجرة لا تجوز، ونحن كنا نقتلهن برضى أهلهن، أو بغير رضاهم، إذا أمرناهم برفعها فلم يرفعوها، ولم يكن طردها إلّابقتلها. وأمّا ذو أزرع، أو ذو