قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 44

الجزء ٤٤ · صفحة ٢٦٩

قال الشيخ ناصر بن أبي نبهان: الكلاب مضرة، ولا تجوز في الحجرة الجامعة لبيوت الناس؛ لأنهّا مؤذية، ويجوز أن يقام على صاحبها، إمّا أن يخرجه من البلد والقرية، وإمّا أن سيقتل، فإن امتنع أو سوّف؛ جاز قتله، ولا يجوز قتله لمن هو ساكن في غير البلد، والله أعلم.

١٧٬٩٨٧ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.