قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 44

الجزء ٤٤ · صفحة ٢٨٦

مسألة عن الشيخ أحمد بن مفرج: وطير الدجاج إذا أضر على أحد زرعه، واحتج صاحب الزرع على صاحب الدجاج أن يحبسه مرة أو مرتين أو ثلاثا، ثم أراد صاحب الزرع أن يجعل للدجاج حبا مسموما؛ فجائز له ذلك، ولا ضمان عليه، والله أعلم.

مسألة: الصبحي: وفي أهل بلد شكوا عند القائم مضرة الدجاج في زروعهم وبيوتهم، وما يحدث من الدجاج مثل: الخزق في طرقهم، وسكك حجراتهم للقائم، وعليه أن يأمر أصحاب الدجاج بحفظ دجاجهم عن الخروج في حروث الناس، وعن الدخول في بيوتهم، وعن الخروج في السكك والطرق؛ قال: على الحاكم أن ينصف الناس لبعضهم بعض إذا شكوا ذلك إليه ورفعوا، وأذى الدجاج ممّا يحكم الحاكم برفعه، ويأمر أهله بذلك؛ قال: إذا لم يمتنعوا؛ أنفذ عليهم ما يجوز في الأحكام. وكذلك ما تولد من ضرر الكلاب؛ فإنّهم يؤخذون بذلك، ويحكم على أهلها بإلزامها إن تولد منها الضرر، وطلب من عليه المضرة بذلك، والله أعلم.

مسألة: الزاملي: وإذا وجد الشراة غنما تخرب على الناس، وأتوا بها إلى الحصن، أولم يتبين لها أحد؟ قال: يردها الوالي على من جاء بها من الشراة، فإن آيس /282/ الشراة من معرفة أربابها، وخافوا عليها الضياع إن تركوها؛ لم يضق عليهم أن يبيعوها ويحفظوا ثمنها عسى يعرف ربّها.

قلت: وإذا جاء من يدعي أن الشاة له؟ قال: إن كان ثقة؛ جاز تسليمها إليه بالاطمئنانة، وإن كان غير ثقة؛ فلا يقبل قوله، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وفي عشر من الإبل وجدت تأكل قطعة زرع لرجل، فطلب الرجل من أربابها قيمة ما أكلت من زرعه، فقال كل واحد منهما: قَوّم ما أكلت

١٨٬٠٠٤ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.