الجزء 44
الجزء ٤٤ · صفحة ٢٩٤قال الشيخ ناصر بن خميس: لا أقدر أضمنه إذا أطلقها في الموضع الذي أخذها منه، وهو سالم عندي في الحكم، ما لم يعلم أنّها تلفت في قول بعض الفقهاء، والله أعلم.
مسألة: صالح بن وضاح: وفيمن ترك جمله في موضع يأمن عليه من السيوح والأودية، فهرب وأضر على أحد، يضمن ربّه ذلك؟ قال: يختلف في ذلك، والله أعلم.
مسألة عن الشيخ محمد بن عبد الله بن مداد ?: والحمار الذي انطلق من غير رأي صاحبه أو قطع حبله، وأكل حمارا، فقتله أو كسره، أيلزم صاحبه غرم أم لا؟
الجواب: إذا ربطه /290/ بحبل وثيق ممّا يربط الحمار بمثله فقطعه، فأكل حمارا أو كسره؛ فلا ضمان عليه؛ وأما إذا كان مقيدا ومعروفا بالأكل؛ فعليه الضمان، والله أعلم.
مسألة: ومنه: وفي رجل ترك جراب تمر في سدرة، فطلع ليقلع من الجراب ليأكل، فوقع الجراب على شاة فقتلها؛ فعليه غرمها، والله أعلم.
مسألة: ومنه: وأفتاني أن مضرة الدواب إذا تقدم على صاحبها تلزم بالليل والنهار، والدابة إذا استعملها أحد الشريكين فماتت؛ فإنّه يلزمه الكراء والثمن، والله أعلم.
مسألة: ومنه: وفي رجل قيد بعيرا لغيره، ولعل نيته الإحسان؛ لئلا يذهب البعير فوقع عليه جمل فأكله، فمات البعير المقيد، أيلزمه ضمانه أم لا؟