قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 45

الجزء ٤٥ · صفحة ٢٤

اللهم افتح لي أبواب رحمتك، فإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك»(1).

قال غيره: هذا تنبيه من النبي - عليه السلام - على فضائل، فهي وسائل لا على معنى الندب.

(رجع) وقال - صلى الله عليه وسلم -: «إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس»(2).

قال غيره: وتمام الحديث: «وإذا دخل أحدكم بيته فلا يجلس حتى يركع ركعتين، فإن الله جاعل له من ركعتيه في بيته خيرا»(3) انتهى. والمراد بذلك الإباحة، والفضيلة في موضع جواز صلاة النفل لا على الإيجاب والندب.

(رجع) قلت له: فأي رِجلٍ يؤمر أن يقدمها حالة الدخول فيه أو الخروج منه؛ قال: اليمني في دخوله، واليسرى في خروجه، وإنه لمن آدابه لا من لوازمه.

قلت له: فهلا يسلم على من يجده به من أهل الإقرار، وإلا سلم على نفسه أو لا؟ قال: بلى إن هذا مما يؤمر به في غير إلزام، فإن تركه فلا يوزر مالم يرد به

(1) () أخرجه مسلم، كتاب صلاة المسافرين، رقم: 713؛ وأبو داود، كتاب الصلاة، رقم: 465؛ والنسائي، كتاب المساجد، رقم: 729.

(2) () أخرجه الربيع، كتاب الصلاة ووجوبها، رقم: 201؛ والبخاري، كتاب الصلاة، رقم: 444؛ ومسلم، كتاب صلاة المسافرين، رقم: 714.

(3) () أخرجه العقيلي في الضعفاء الكبير، 01/ 72؛ والخرائطي في مكارم الأخلاق، باب ما يستحب للمرء عند دخوله منزله، وعند خروجه من القول، رقم: 879؛ وابن عدي في الكامل، 01/ 407.

١٨٬١٠٠ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.