قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 45

الجزء ٤٥ · صفحة ٤٠

قال الناظر فيه: إن احتبى فيه بيديه؛ فلا شيء عليه، والقلاد والسفيف؛ فجائز على قول، والله أعلم.

قال غيره: حفظت عن الشيخ عثمان بن محمد أنه جائز أن يحتبي في المسجد /19 م/ من وجد ضعفا في ظهره، والله أعلم.

[مسألة: ابن عبيدان: وأبواب المسجد، أيجوز أن تغلق بعد طبوط الجماعة وقت تلك الصلاة بعده باق مخافة السباع بعد صلاة العتمة والصبح والعصر؟

الجواب: جائز ذلك على نظر الصلاح، والله أعلم.

مسألة: ومنه: أما إغلاق أبواب المساجد في وقت الصلاة، فلا، وأما في غير وقت الصلاة، فجائز، والله أعلم.

١٨٬١١٦ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.