قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 45

الجزء ٤٥ · صفحة ٤٦

في حكم الأرض إذا اغتصبها وبنى فيها؛ فقول: لربها استعمالها ويهدم المسجد. وقول: له قيمتها. وقول: شرواها، والله أعلم.

مسألة: ومن جواب الشيخ سعيد بن بشير الصبحي: وما صفة مسجد الجامع الذي تلزم أهل البلد عمارته، ويؤخذون ببنائه إذا خرب ولم يكن له مال، على قول من قال بذلك، ويحتاج من يؤم فيه إلى عقد الأمامة له فيه إذا(1) كان في بلد صغير فيه مسجد أو أكثر، ويسمونه أهل البلد الجامع، أم ذلك خاص في بلد دون بلد؟ الجواب: إني لم أحفظ في هذا شيئا، وعندي إذا ثبت جامعا يجمع الناس فيما كان من البلد؛ أن له حكم الجامع، ويثبت على أهل البلد ما يثبت على جوامع الأمصار. وفي الأثر: إن على أهل سمد نزوى وسعال 22 س ما على أهل نزوى من القيام بجامعهم.

مسألة: ومنه: وهذا الجامع المذكور، أهو كل مسجد مسمى(2) جامعا ولو كان مسجدا صغيرا في بلد صغير أو مسفاة صغيرة، أم ذلك خاص في المواضع التي يصلى فيها الجمعة أو البلدان الكبار العظام؟

الجواب: إني لم أحفظ في هذا شيئا منصوصا، وعندي إنما جمع أهل القرية من مساجدهم، واتخذوه جامعا يتقربون فيه إلى الله، وينفذون فيه عبادته من جمعة أو جماعات، كان هو الجامع، وعندي أنه لو يصل فيه الجمعة، ولو ثبت الجامع بالجمعة؛ لم يكن بعمان إلا جامع واحد بصحار ولا انحل عن أهل البلد بناء جوامعهم، ولجاز تركها ولو خربت.

(1) () ث: أكان.

(2) () ث: سمي.

١٨٬١٢٢ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.