الجزء 45
الجزء ٤٥ · صفحة ٥٠يكون أدخل الخشبة أو وضع الحبل، وهو يريد الأول بدلا مما يضع؛ فلا ضمان عليه، وله ثواب فضل الأجود ما كان له، قال: وهذا حفظي عن بعض الفقهاء.
مسألة: وسألته عن رجل باع لرجل خشبا من مسجد، فمات المشتري ولم يعط البائع ثمن الخشب، هل يكون على الأول ضمان ما باع 24 س من خشب المسجد؟ قال: إن كان البائع باع هذا الخشب على مليّ وفيّ فمات المشتري من قبل أن يعطي الثمن؛ لم يكن على البائع ضمان في ذلك، وإن كان لغير مليّ وفيّ فلم يعطه؛ كان على البائع الضمان في ذلك.
مسألة: وسألته عن مسجد فيه سماد، أراد أحد أن يأخذ مثل ما يأخذ غيره بالثمن، هل له ذلك؟ قال: إذا كان له عمار، فيؤمر أن يفعل ذلك برأيهم، وإن لم يكن له أحد يقوم بذلك، وفعل ذلك، جاز له ذلك.
قلت له: أرأيت إن كان له عمار ففعل هو ذلك برأيه، وكان على معنى قوله أنه يجوز (ع: لا يجوز) له ذلك، فإذا صار إليه كان عليه قيمته يجعل ذلك في صلاح المسجد.
قلت له: أرأيت لو أن رجلا جاء إلى مسجد وقد وهى فأخرج جذوعه، وجعل فيه جذوعا من ماله، وأخذ هو الذي أخرجه، هل له ذلك؟ قال: المعنى في ذلك واحد، إن فعل ذلك برأي العمار فهو المأمور به، وإن فعل برأيه؛ فالمعنى واحد.
[مسألة عن أبي سعيد -أسعده الفرد المجيد-: وفي صرحة المسجد يجوز أن يحدث لها باب إذا لم يكن من قبل من مال المسجد أم لا ليكون في أول الدرجة أو في أول الصرحة مخافة السباع من النجاسة، إذا لم يكن مال المسجد لشيء مخصوص، وكان بما شاء جماعته؟